المحقق الكركي

212

جامع المقاصد

وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد فإن كان المالك الرجل استباح بالملك ، وإن كانت المرأة حرمت عليه ، فإن أرادته أعتقته أو باعته ثم جددت العقد .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 261 حديث 1242 ، التهذيب 7 : 482 حديث 1938 . ( 2 ) المختلف : 573 .